القول الثاني: عدم جواز بيع المدبر عموما. قال به: ابن عمر وزيد بن ثابت (٢) وشريح والشعبي وابن المسيب (٣) وسالم (٤) (٥) والنخعي والثوري (٦) والأوزاعي (٧)
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
القول الثاني: عدم جواز بيع المدبر عموما. قال به: ابن عمر وزيد بن ثابت (٢) وشريح والشعبي وابن المسيب (٣) وسالم (٤) (٥) والنخعي والثوري (٦) والأوزاعي (٧)