فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٣٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ١٢٤ج ١ ص ١٢٤

"وإن لم يعلم فقد صار الماء مشكوكًا في طهارته ونجاسته، فإذا توضؤوا منها وهم متوضئون، أو غسلوا ثيابهم من غير نجاسة، فإنهم لا يعيدون إجماعًا؛ لأن الطهارة لا تبطل بالشك" (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد