القول الثالث: جواز بيعه إذا احتاج إلى بيعه. قال به: عطاء بن أبي رباح والحسن (٥) ، وقتادة وطاوس (٦) ، وهو رواية عند الحنابلة (٧) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
القول الثالث: جواز بيعه إذا احتاج إلى بيعه. قال به: عطاء بن أبي رباح والحسن (٥) ، وقتادة وطاوس (٦) ، وهو رواية عند الحنابلة (٧) .