المسألة ٩٬٣٨٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ١٨٤ج ٢ ص ١٨٤ القول السادس: يكره بيعه، إلا إذا أعتقه الذي ابتاعه، فإنه يجوز حينئذ. قال به الليث بن سعد (١) (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة