المسألة ٩٬٣٩٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ١٨٤ج ٢ ص ١٨٤ ولو صح من الأول لم ينقلب باطلا بكون المشتري لم يعتقه (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة