فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٣٩٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ١٨٤ج ٢ ص ١٨٤

• النووي (٦٧٦ هـ) يقول: [إذا كانت العين الطاهرة المتنجسة بملاقاة النجاسة مائعة، فينظر: إن كانت لا يمكن تطهيرها: كالخل واللبن والدبس والعسل والمرق ونحو ذلك، لم يجز بيعها بلا خلاف. . .، ونقلوا فيه إجماع المسلمين] (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد