المسألة ٩٬٤٠٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ١٨٥ج ٢ ص ١٨٥ الثاني: أنه نجس لا يمكن تطهيره من النجاسة، فلم يجز بيعه، كالأعيان النجسة (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة