المسألة ٩٬٤١٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ١٨٦ج ٢ ص ١٨٦ القول الثاني: جواز بيع المائعات لكافر يعلم نجاستها دون المسلم. وهذا القول رواية عند الحنابلة (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة