فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٤٢٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ١٨٧ج ٢ ص ١٨٧

• النووي (٦٧٦ هـ) يقول: [إذا كانت العين متنجسة بعارض، وهي جامدة؛ كالثوب والبساط والسلاح والجلود والأواني والأرض وغير ذلك، جاز بيعها بلا خلاف. . .، ونقلوا فيه إجماع المسلمين] (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد