المسألة ٩٤٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ١٢٤ج ١ ص ١٢٤ فالأصل إذًا أنه طاهر، ويبقى على هذا الأصل وهو الطهارة، حتى يثبت الضد، فيكون طاهرًا إذًا (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة