المسألة ٩٬٤٦٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ١٩١ج ٢ ص ١٩١ فلا يصح بيعه بإجماع: كالحر والخمر والخنزير والدم والميتة، وما أشبه ذلك] (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة