المسألة ٩٤٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ١٢٥ج ١ ص ١٢٥ إذا تيقن المسلم نجاسة الماء، وشك في طهارتها، فإنه لا يتوضأ بهذا الماء. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة