المسألة ٩٬٤٩٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ١٩٤ج ٢ ص ١٩٤ [وأما الإجماع - أي: على تحريم بيعها- فظاهر] (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة