المسألة ٩٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٤٤ج ١ ص ٤٤ وكلا الأمرين محتمل، ولا ينزل المعنى على أحدهما إلا بوجود قرينة تدل على ذلك (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة