المسألة ٩٬٥٠٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ١٩٤ج ٢ ص ١٩٤ فلا يصح بيعه ولا شراؤه، بإجماع العلماء. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة