المسألة ٩٬٥١١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ١٩٥ج ٢ ص ١٩٥ فلا يصح بيعه بإجماع؛ كالحر والخمر والخنزير والدم والميتة، وما أشبه ذلك] (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة