المسألة ٩٬٥١٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ١٩٥ج ٢ ص ١٩٥ [وأما الإجماع - أي: على تحريم بيعها- فظاهر] (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة