المسألة ٩٬٥٢٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ١٩٦ج ٢ ص ١٩٦ • المراد بالمسألة: شعر الخنزير إذا جُزَّ جزا ولم يُقْطع، فإنه لا يجوز بيعه، باتفاق الأئمة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة