المسألة ٩٬٥٣٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ١٩٧ج ٢ ص ١٩٧ فلا يجوز بيعُ ولا ابتياع أي جزء من أجزائه (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة