المسألة ٩٬٥٤٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ١٩٧ج ٢ ص ١٩٧ القول الثاني: الترخيص في شرائه وكراهة بيعه. قال به الأوزاعي (٤) ، وأبو الليث (٥) من الحنفية (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة