المسألة ٩٥٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ١٢٥ج ١ ص ١٢٥ إذا لم يتيقن المسلم طهارة الماء ولا نجاسته، فإنه يتوضأ بهذا الماء، والأصل طهارته. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة