فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٥٩٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٠٢ج ٢ ص ٢٠٢

الثاني: عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة (٥) -رضي اللَّه عنها- فقالت: يا رسول اللَّه ماتت فلانة، تعني الشاة، قال: "فلولا أخذتم مَسْكها؟ " . فقالت: نأخذ مسك شاة قد ماتت؟ فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنما قال اللَّه: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} (٦) الآية، فإنه لا بأس بأن تدبغوه فتنتفعوا به" .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد