عن الشافعي (١) ، ورواية عند الحنابلة (٢) ، وقال به إبراهيم النخعي من التابعين (٣) ، وهو القول بمنع بيعها (٤) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
عن الشافعي (١) ، ورواية عند الحنابلة (٢) ، وقال به إبراهيم النخعي من التابعين (٣) ، وهو القول بمنع بيعها (٤) .