المسألة ٩٦٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ١٢٦ج ١ ص ١٢٦ فلا ينتقل منها إلى غيرها إلا بناقل متيقن (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة