المسألة ٩٦٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ١٢٦ج ١ ص ١٢٦ المشتبَه عليه في طهور وغيره يتوضأ منهما ويصلي مرةً: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة