فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٦٨٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢١٠ج ٢ ص ٢١٠

• ابن حزم (٤٥٦ هـ) يقول: [واتفقوا أن العبد العاقل البالغ المأذون له في التجارة، جائز له أن يبيع ويشتري، فيما أذن له فيه مولاه] (١) . نقله عنه ابن القطان (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد