المسألة ٩٬٦٨٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢١٠ج ٢ ص ٢١٠ [وأما العبد المأذون له، فيصح تصرفه في قدر ما أذن له فيه، لا نعلم فيه خلافا] (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة