المسألة ٩٬٦٨٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢١٠ج ٢ ص ٢١٠ [وإن أذن له سيده فى التجارة تصرف بالإجماع] (٦) . نقله عنه الشربيني (٧) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة