فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٧٠٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢١١ج ٢ ص ٢١١

والفضولي إذا تولى العقد عن الطرفين من دون أن يكون وكيلا عنهما أو عن أحدهما، فقال: بعت السلعة من فلان، وقبلتها عن فلان، فأجاز مالك السلعة البيع، وأجاز المشتري الشراء،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد