فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٧٢١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢١٣ج ٢ ص ٢١٣

• عبد الرحمن القاسم (١٣٩٢ هـ) يقول: [ (ومن اشترى مكيلا ونحوه، وهو الموزون والمعدود والمذروع، صح البيع، ولزم بالعقد حيث لا خيار) أي: لزم بالبيع؛ لتمام شروطه، وملك بالعقد إجماعا، حيث لا خيار لهما، أو لأحدهما إلى أمد،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد