المسألة ٩٬٧٢١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢١٣ج ٢ ص ٢١٣ • عبد الرحمن القاسم (١٣٩٢ هـ) يقول: [ (ومن اشترى مكيلا ونحوه، وهو الموزون والمعدود والمذروع، صح البيع، ولزم بالعقد حيث لا خيار) أي: لزم بالبيع؛ لتمام شروطه، وملك بالعقد إجماعا، حيث لا خيار لهما، أو لأحدهما إلى أمد، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة