فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٧٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ١٢٦ج ١ ص ١٢٦

"وإن اشتبه ماء طهور بماء قد بطلت طهوريته، توضأ من كل واحد منهما وضوءًا كاملًا، وصلى بالوضوءين صلاة واحدة، لا أعلم فيه خلافًا" (٨) . ونقله عنه البهوتي (٩) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد