المسألة ٩٬٧٣٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢١٤ج ٢ ص ٢١٤ أن العقد لا يستقر إلا بقبض المبيع، ولذا لو تلف المبيع قبل قبضه، فإنه يكون من ضمان البائع لا المشتري، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة