• ابن عقيل (٥١٣ هـ) يقول: [والخلاف - أي: في بيع رباع مكة وإجارتها- في غير مواضع المناسك، أما بقاع المناسك كموضع السعي والرمي، فحكمه حكم المساجد، بغير خلاف] . نقله عنه ابن قدامة، وشمس الدين ابن قدامة (٢) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
• ابن عقيل (٥١٣ هـ) يقول: [والخلاف - أي: في بيع رباع مكة وإجارتها- في غير مواضع المناسك، أما بقاع المناسك كموضع السعي والرمي، فحكمه حكم المساجد، بغير خلاف] . نقله عنه ابن قدامة، وشمس الدين ابن قدامة (٢) .