فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٧٤١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢١٤ج ٢ ص ٢١٤

• ابن عقيل (٥١٣ هـ) يقول: [والخلاف - أي: في بيع رباع مكة وإجارتها- في غير مواضع المناسك، أما بقاع المناسك كموضع السعي والرمي، فحكمه حكم المساجد، بغير خلاف] . نقله عنه ابن قدامة، وشمس الدين ابن قدامة (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد