فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٧٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ١٢٦ج ١ ص ١٢٦

• مستند نفي الخلاف: أن من توضأ بالإناءين أمكنه أداء فرضه بيقين، من غير حرج فيه، كما لو كان الإناءان طهورين ولم يكفه أحدهما، فإنه يستعمل الآخر، فكذلك هنا (١١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد