المسألة ٩٬٧٧٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢١٧ج ٢ ص ٢١٧ • ابن المنذر (٣١٨ هـ) يقول: [وأجمعوا على أن بيع الماء من سيل النيل والفرات، جائز] (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة