فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٧٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ١٢٧ج ١ ص ١٢٧

فلا شك في انتقاض المسألة به؛ حيث بينا فيما سبق مسألة طهارة الماء المستعمل، أن لأبي حنيفة وأحمد روايتين بأن الماء نجس إذا استعمل في الوضوء (١) ، وهناك رواية لأبي حنيفة أيضًا بأن نجاسته نجاسة مغلظة في هذه الحالة (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد