• ابن تيمية (٧٢٨ هـ) يقول: [أما الماء الذي يكون بالأرض المباحة، والكلأ الذي يكون بها، فهذا لا يجوز بيعه باتفاق العلماء] (٤) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
• ابن تيمية (٧٢٨ هـ) يقول: [أما الماء الذي يكون بالأرض المباحة، والكلأ الذي يكون بها، فهذا لا يجوز بيعه باتفاق العلماء] (٤) .