المسألة ٩٬٧٩٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢١٩ج ٢ ص ٢١٩ القول الثاني: لا يجوز بيع الماء بحال من الأحوال، وله أن يملكه إذا أحرزه إلى ساقيته ونحوها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة