المسألة ٩٨٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ١٢٧ج ١ ص ١٢٧ وخالف المالكية في قول آخر (٥) ، فقالوا: يتحرى أحدهما فيتوضأ به. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة