فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٨٣٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٢٣ج ٢ ص ٢٢٣

[ولا خلاف بين أهل العلم أن هذه الآية وإن كان مخرجها مخرج العموم، فقد أريد به الخصوص؛ لأنهم متفقون على حظر كثير من البياعات، نحو: بيع ما لم يقبض، وبيع ما ليس عند الإنسان، وبيع الغرر والمجاهيل] (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد