• ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) يقول: [لا يختلفون في جواز قليل الغرر] ويقول أيضا: [وكثير الغرر لا يجوز بإجماع، وقليله متجاوز عنه] (٤) . نقل العبارة الأولى
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
• ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) يقول: [لا يختلفون في جواز قليل الغرر] ويقول أيضا: [وكثير الغرر لا يجوز بإجماع، وقليله متجاوز عنه] (٤) . نقل العبارة الأولى