المسألة ٩٬٨٤٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٢٤ج ٢ ص ٢٢٤ وأما يسير الغرر فإنه لا يؤثر في فساد عقد بيع، فإنه لا يكاد يخلو عقد منه] (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة