المسألة ٩٬٨٥٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٢٤ج ٢ ص ٢٢٤ • ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على أن بيع الغرر. . .، باطل] (٧) . نقله عنه عبد الرحمن القاسم (٨) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة