الكتب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب شروط البيع المسألة ٩٬٨٥٦
فأما الغرر اليسير الذي ليس بمقصود، فلم يتناوله هذا النهي؛ لإجماع المسلمين على جواز إجارة العبد، والدار مشاهرة (١) ومساناة (٢) ، مع جواز الموت وهدم الدار قبل ذلك] (٣) .
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
المسألة السابقة، ٩٬٨٥٥• أبو العباس القرطبي (٦٥٦ هـ) يقول: [وبيع الغرر: هو البيع المشتمل على غرر مقصود؛ كبيع الأجنة، والسمك في الماء، والطير في الهواء، وما أشبه ذلك، المسألة التالية، ٩٬٨٥٧ • النووي (٦٧٦ هـ) يقول: [أجمع المسلمون على جواز أشياء فيها غرر حقير، وأجمعوا على بطلان بيع الأجنة في البطون، والطير في الهواء، قال العلماء: مدار البطلان بسبب الغرر والصحة مع وجوده. . . هو أنه إن دعت الحاجة إلى ارتكاب الغرر ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة وكان الغرر حقيرا جاز البيع، وإلا فلا] (٤) .