فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٨٧٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٢٧ج ٢ ص ٢٢٧

• عبد الرحمن القاسم (١٣٩٢ هـ) يقول لما ذكر ما يستثنى من رؤية المبيع مما لا يعد غررا: [ويستثنى ما يدخل تبعا، وما يتسامح بمثله: إما لحقارته، أو للمشقة في تمييزه، أو تعيينه: كأساسات البنيان، والقطن المحشو في الجبة؛ وذلك بالإجماع] (٥) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد