فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٨٨٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٢٨ج ٢ ص ٢٢٨

ثم إنه لا يمكن الإحاطة بكل المبيع، لا بنظر ولا بصفة، والأغلبُ في العامِّ السلامة، إن لم يكن في تلك كان في آخر؛ لأجل هذا جاز في اليسير دون الكثير (١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد