المسألة ٩٬٨٨٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٢٨ج ٢ ص ٢٢٨ ولعلهم يستدلون بالعموم وهو: أن البيع قد توفرت فيه الشروط والأركان، فيبقى على أصل الإباحة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة