فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٨٨٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٢٨ج ٢ ص ٢٢٨

ونوقش هذا الجواب: أنه يمنع من توجيه ذلك ما جاء عن ابن سيرين أنه قال: [لا بأس ببيع العبد الآبق، إذا كان علمهما فيه واحدا] . فهذا يدل على أنه يرى بيع الغرر إن سلم في المآل (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد