فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٩١٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٣٠ج ٢ ص ٢٣٠

وكذا إذا شرد الجمل من مالكه، ولم يعلما مكانهما، وكانا مقصودين بالبيع، ولم يكونا في يد المشتري أو يدعي معرفتهما؛ فإنه لا يجوز للسيد ولا للمالك، بيع العبد والجمل، والعقد لو وقع فإنه فاسد، بإجماع العلماء.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد