المسألة ٩٬٩٢١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٣١ج ٢ ص ٢٣١ فإن صاحبه إذا باعه إنما يبيعه مخاطرة، فيشتريه المشتري بدون ثمنه بكثير، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة